كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

4213 - قالوا: صلاة تفعل في السنة دفعتين، كصلاة الكسوف.
4214 - قلنا: إن أردتم أنها لا تفعل أكثر من دفعتين لم يصح؛ لأن الكسوف قد يتفق أكثر من ذلك، وإن أردتم أنها تفعل مرتين وما زاد عليها انتقض بالجمعة.
* * *

الصفحة 980