كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

4220 - ولا يجوز أن يقال: إنه اشتغل بالقتال فكان أولى؛ لأن فعل صلاة العيد لا يقطع عن القتال والسفر، كما لا يقطع الفرائض، لاسيما على قولهم: يفعلها راكبا أو منفردا. ولأنها صلاة شرعت لها خطبة فكان من شرطها الوطن، كالجمعة، فإذا ثبت أن الوطن شرط ثبت أن السلطان شرط، كالجمعة على أصلنا.
4221 - احتجوا: بأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام، فجاز فعلها في السفر والحضر، كالجنازة.
4222 - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الإمام إذا كان مسافرا صلى بالناس العيد في المصر الذي يتفق فيه، والمعنى في صلاة الجنازة أنها لا تختص بخطبة، فلذلك لم تختص بالمصر، وليس كذلك العيد لأنها تختص بخطبة.
* * *

الصفحة 982