كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

4232 - أما المأموم: إذا أدركه في حال القيام، فلأنه ذكر غير تابع لغيره يأتي به الإمام والمؤتم، فإذا أدركه بعد فراغه جاز أن يأتي به المأموم، كالاستفتاح.
4233 - ولأنه إذا أدركه قبل القراءة فهذه حالة لو تذكر الإمام فيها التكبير لزمه أن يأتي به، فإذا أدركه المؤتم فيها لم يسقط عنه، كالابتداء.
4234 - وأما الكلام في حال الركوع: فهو فرع على أصلنا أن تكبيرة الركوع يعتد بها من تكبيرة العيد، وهي مدخولة في حال الانحناء وتلك الحال أجريت مجرى حال القيام، فكذلك الركوع لما أجرى مجرى القيام جاز أن يفعل فيه التكبير.
4235 - ولأنه محل يكون مدركه مدركا، فجاز أن يأتي فيه بتكبير العيد، كالقيام.
4236 - ولا يقال: إنه وإن أجري مجرى القيام فيما ذكرتم فإنه لا يجري مجراه في الأذكار، ولهذا لا يقرأ فيه ولا يستفتح؛ وذلك لأن القراءة لا تلزم المؤتم عندنا، فلا يتصور أنه يفعلها في الركوع، فأما الإمام فلا يأتي بالتكبير في الركوع عندنا، وإنما يعود إلى حال القيام فيكبر، كما لا يقرأ في حال الركوع، وأما الاستفتاح فإنما لا يفعل في حال الركوع؛ لأنه محل التسبيح، فلا يجتمع فيه تسبيحان. ولأنه لو استفتح لوقع عن تسبيح الركوع ولم يقع عن غيره.
4237 - ولا يقال: المعنى في القيام أنه محل للقراءة، فكان محلا للتكبير، والركوع ليس بمحل للقراءة، فلم يكن محلا للتكبير؛ وذلك لأن التكبير قد يثبت في غير محل القراءة؛ بدلالة تكبيرات الركوع والسجود. وعلى الصحيح من مذهبهم: إذا قرأ الغمام فذلك المحل محل للقراءة، وليس بمحل للتكبير.

الصفحة 985