كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 1)

مسألة 12
استعمال الأواني المفضضة
185 - قال أبو حنيفة: لا يُكْرَه استعمال الأواني المفضضة.
186 - خلافًا للشافعي.
187 - لنا: أن الذهب تابع للإناء؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم يُسَمَّ، فصار كالقليل إذا عمل في الإناء لحاجة.
188 - قالوا: الذهب في سقف الدار يدخل في بيعها، ويُكْرَه.
189 - قلنا: لا نُسَلِّم هذا، ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان تابعًا لغيره، كالإبْرَيْسَم.
190 - قالوا: الإبريسم أخف حكمًا؛ بدلالة أن النساء لا يُمنعن من لُبسه.
191 - قلنا: ولا يمنعن من التحلي بالذهب والفضة.
192 - احتجوا بأنه منع للتفاخر، وهذا موجود في المفضض.
193 - قلنا: إنما منع لتفاخر الملوك به، وهم لا يتفاخرون بالمموه وإنما يتفاخرون. كان فضة وذهبًا.
194 - قالوا: استعمل موضع الفضة، فصار كإناء فضة.
195 - قلنا: استعمال موضع الفضة فيه روايتان، ولأن المستعمل متى كان من غير الفضة فأصاب الفم الفضة -غير معتبر، كمن يشرب بيده وفي إصبعه خاتم. ولا

الصفحة 99