كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 250
يقطع التكبير بعد العصر من يوم النحر
4262 - قال أبو حنيفة: يقطع التكبير بعد العصر من يوم النحر. وقال أبو يوسف ومحمد: يكبر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
4263 - وقال الشافعي أقوالا، أحدها: الفجر من آخر أيام التشريق، والآخر: الظهر، والآخر: العصر.
4264 - لنا: أن التكبير لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف والاتفاق، ولم يوجد ذلك فيما بعد يوم النحر. ولأنه وقت لا يختص بركن من أركان الحج، كسائر الأيام. ولأنه وقت لا يسن فيه التلبية للحج، فلا يسن فيه التكبير، أصله: ما بعد أيام التشريق. ولأنه ذكر سن عقيب الصلاة، فجاز أن يقطع يوم النحر، كالتلبية.
4265 - احتجوا: بقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} وهي: يوم النحر ويومان بعده، وأيام التشريق، فالظاهر يقتضي وجوب التكبير فيها.
4266 - والجواب: أن المراد بهذا الذكر عقيب الرمي؛ لدلالة أنه قال: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه}، والتعجيل ليس له تعلق بالتكبير وإنما يتعلق بالرمي.
4267 - قالوا: كل يوم سن فيه الرمي سن فيه التكبير، كيوم النحر.
4268 - قلنا: [قد] قدمنا أنه ليس للرمي تعلق بالتكبير. ولأن يوم النحر لما دخل فيه أول وقت ركن من أركان الحج جاز أن يكون وقتا للتكبير.
* * *

الصفحة 990