كتاب التجريد للقدوري (اسم الجزء: 2)

مسألة 252
من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة
4280 - قال أبو حنيفة: من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة.
4281 - وقال أبو يوسف ومحمد: يكبر المسافر.
4282 - وهو قول الشافعي.
4283 - لنا: قول - عليه السلام -: (لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى ولا فطر إلا في مصر جامع). والمراد بالتشريق تكبيره؛ لأنه مأخوذ من الظهور. ولا يجوز أن يقال: إن الأصمعي قال: التشريق الصلاة؛ لأنها تفعل عند إشراق الشمس؛ لأن الصلاة قد فهمت من قوله: (لا فطر ولا أضحى)، فلم يحمل اللفظ على التكرار. ولا يجوز أن يحمل على تشريق اللحم؛ لأن الأضحية لا تختص بالمصر. ولأنه ذكر زائد يلي الصلاة ويختص بها فاختص ببعض الأماكن، كالخطبة. ولا يلزم التثويب؛ لأنه لا يلي الصلاة. ولا التلبية؛ لأنها لا تختص الصلاة. ولأن الأذكار تارة تتقدم الصلاة وتارة تتأخر، فإذا كان ما يتقدم يجوز أن يختص ببعض الأماكن

الصفحة 993