كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ت حسين أسد (اسم الجزء: 2)

361 - وَعَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ الله رِدَاءَهُ، فَإنَّ (ظ: 15) رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ في شَكٍّ مِنْ أَمْرِ الله، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ".
رواه الطبراني (¬1) في الكبير هكذا. ورواه (¬2) البزار مطولاً ويأتي في "باب الكبائر" ورجاله ثقات.
¬__________
(¬1) في الكبير 18/ 356 برقم (788، 789، 790)، وأحمد 6/ 19، والبزار 1/ 61 برقم (84). وابن حبان في الإحسان 7/ 44 برقم (4541)، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (590)، وابن أبي عاصم في السنة برقم (89) من طريق أبي هانئ الخولاني: أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد ... وصححه الحاكم 1/ 119 على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو في "شعب الإيمان" 6/ 165 برقم (7797).
نقول: إسناده صحيح نعم، وأما على شرط أي منها فلا، عمرو بن مالك الجنبي لم يخرج له أي منهما في صحيحه والله أعلم.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 28 وقد أورد هذا الحديث مطولاً: "رواه ابن حبان في صحيحه، وروى الحاكم، والطبراني شطره الأول ... وقال -الحاكم-: صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة". وسيأتي مطولاً برقم (401).
ونسبه المتقي الهندي في كنز العمال 16/ 30 برقم (43799، 43800) إلى البخاري في الأدب المفرد، وأبي يعلى، والطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وسيأتي في الكبائر برقم (401)، وفي الخلافة، باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة.
(¬2) في (ش): "رواه".

الصفحة 117