كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ت حسين أسد (اسم الجزء: 2)

ْ372 - وَعَنْ (مص: 153) ابْنِ عَبَّاسٍ،
373 - وَأَبِي هُرَيْرَةَ،
374 - وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ".
رواه البزار (¬1) والطبراني في الكبير.
قلت: حديث ابن عباس في الصحيح وغيره باختصار، وحديث أبي هريرة كذلك.
375 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِياً -رَضِيَ الله
¬__________
(¬1) في كشف الأستار 1/ 74 برقم (115)، والطبراني في الكبير 12/ 346 برقم (13304) من طريقين عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة ... ثلاثة أحاديث بإسناد واحد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
وحديث ابن عباس أخرجه أحمد 2/ 376، 386، 479، والبخاري في الحدود (6782) باب: السارق حين يسرق، وفيه أيضاً (6809) باب: إثم الزناة، والنسائي في القسامة 8/ 63 - 64 باب: ما جاء في القصاص.
وحديث أبي هريرة خرجناه وعلقنا عليه في مسند الموصلي برقم (6299، 6300، 6301، 6364، 6443). ولتمام تخريجه انظر مصنف عبد الرزاق 7/ 415 - 417، ومسند أبي عوانة 1/ 18، وحلية الأولياء 8/ 257، و9/ 248، وتاريخ بغداد 2/ 142، =

الصفحة 127