كتاب الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= أبى بالبركات عبد السلام بن تيمية الحرانى (4 - 5/ 2) وسنن أبى داود (6 - 8/ 2) والترمذى (26 - 28/ 2) وسبل السلام على بلوغ المرام (91/ 1) المنهل العذب المورود لمحمود السبكى (400 - 402/ 2) علل الحديث لابن أبى حاتم (59 - 64/ 1) ومسند أبى عوانة (352 - 353/ 2) تنوير الحوالك على موطأ مالك (55 - 58/ 2).
قلت: وقد ثبت الجمع بين الصلاتين فى السفر بنوعيه، كما جاء فى بعض الروايات الصحيحة فلا وجه للانكار.
انظر المحلى لابن حزم (272 - 274/ 4) وشرح السنة للامام البغوى (301 - 302/ 1) وقال بعد سياق الأحاديث الواردة: وقال الشيخ الإمام رضي اللَّه عنه: اختلف أهل العلم فى الجمع فى السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فى وقت احداهما، فقد ذهب كثير من أهل الحلم الى جوازه، وهو قول ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبى رباح، وسالم بن عبد اللَّه، وطاوس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعى، وأحمد، وإسحاق، وذهب بعض الناس الى عدم الجمع منهم أهل الرأى، وكرهه الحسن.
قلت لا وجه للانكار بعد ثبوت السنة الصحيحة انظر تغليف التعليق ورقة 70 وتحفة الأشراف بمعرفة الاطراف للمزى (53 - 54/ 5) وإحكام الاحكام لابن دقيق العيد (353/ 1) والعدة حاشية الصنعانى (95 - 96/ 3) وسفر السعادة لفيروزآبادى ص 352 وكتاب الحجة للشيبانى (174/ 1) وشرح معاني الآثار للطحاوى (160/ 1) المشكاة بتحقيق الشيخ ناصر الدين الالبانى (424/ 1) وانجح المساعي بين صفتى السامع والواعى للمدنى 38 - 39 انظر رواية الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب فى مسند أبى بكر لابى بكر بن على بن سعيد الأموى المروزى ص 122. قلت: وقد يقول القائل هذه الرواية فيها انقطاع خفى، ولا يدركه إلا الأئمة الحذاق كما =

الصفحة 392