كتاب إجابة السائل شرح بغية الآمل

نَص أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس أقوى مِنْهُ بَطل الْعَمَل بِهِ فَلَا نسخ وَكَذَا إِذا كَانَ مُسَاوِيا فَإِنَّهُ يلْزم إطراح القياسين مَعًا وعَلى كل تَقْدِير لَا يتَحَقَّق النّسخ للْقِيَاس وَأجِيب بأنكم إِن أردتم بِبُطْلَان الْقيَاس عِنْد ظُهُور الْمعَارض بِمَعْنى أَن الحكم الاول الثَّابِت عَنهُ خطأ لَا يُثَاب عَلَيْهِ الْمُجْتَهد بل هُوَ كَالْحكمِ لَا عَن دَلِيل فَهَذَا مَمْنُوع فَإِنَّهُ لَيْسَ على الْمُجْتَهد إِلَّا مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَإِن أردتم بِبُطْلَانِهِ أَنه لم يبْق دَلِيلا شَرْعِيًّا يجب الْعَمَل بِهِ عِنْد ظُهُور الْمعَارض فَهَذَا الَّذِي نعني بنسخه
قَالُوا وَأَيْضًا لَو صَحَّ مَا ذكرْتُمْ لزم أَن لَا يثبت نسخ الْآحَاد بالآحاد إِذْ من شَرط الْعَمَل بهَا أَلا يظْهر معَارض لَهَا فَنقل مَا ذكرْتُمْ إِلَى هُنَا وَأَنْتُم لَا تَقولُونَ بِهِ فَلم ينْهض دَلِيل الْجُمْهُور على الْمَنْع
هَذَا الْكَلَام فِي كَون الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس لَا ينسخان ولأئمة الْأُصُول نزاع فِي نسخ الحكم بهما إِلَيْهِ أَشَارَ قَوْله ... كَمَا هما لَا ينسخان حكما ... قَالَ بذا من يرتضيه علما ...

أَي كَمَا لَا ينسخان فِي أَنفسهمَا بِشَيْء من الْأَدِلَّة كَمَا عَرفته آنِفا كَذَا لَا ينسخان حكما شَرْعِيًّا وَهَذَا هُوَ رَأْي الْجُمْهُور كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله قَالَ بِهَذَا من نرتضيه علما وَهُوَ مَنْصُوب على التَّمْيِيز فَهُنَا مقامان
الأول أَنه لَا ينْسَخ بِالْإِجْمَاع وَدَلِيله يُؤْخَذ مِمَّا سلف فِي كَونه لَا ينْسَخ قَالُوا وَإِذا وجد إِجْمَاع قد نسخ حكما فالناسخ سَنَده وَالتَّحْقِيق مَا عَرفته من أَنه لَا إِجْمَاع فِي عصره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يكون حجَّة وَبعد وَفَاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تنسخ الْأَحْكَام الثَّابِتَة
الْمقَام الثَّانِي النّسخ بِالْقِيَاسِ فِيهِ أَقْوَال الْجُمْهُور على أَنه لَا ينْسَخ بِهِ وَتقدم دليلهم وَتقدم أَيْضا أَنه يَصح نسخه لقياس مثله لَا لغيره من الْأَحْكَام

الصفحة 379