من المشركين أم لا. فهو كافر على كل حال، إلا المكره، وهو في لغتنا: المغصوب (¬1) .
فإذا أكره الإنسان على الكفر، وقيل له: أكفر وإلا قتلناك، أو (¬2) ضربناك. أو (¬3) أخذه المشركون فضربوه، ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم. جاز له موافقتهم في الظاهر، بشرط أن يكون قلبه مطمئناً (¬4) بالإيمان. أي: ثابتاً (¬5) عليه، معتقداً (¬6) له. فأما إن وافقهم بقلبه: فهو كافر، ولو كان مكرهاً. وظاهر كلام أحمد (¬7) رحمه الله: أنه في الصورة الأولى. لا يكون مكرها (¬8) حتى يعذبه المشركون؛ فإنه لما دخل عليه يحيي بن معين (¬9) وهو مريض، فسلم عليه: لم يرد عليه السلام، فما زال يعتذر، ويقول: حديث عمار (¬10) وقال الله: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقلب أحمد وجهه الى الجانب (¬11) الآخر. فقال يحيى:
¬_________
(¬1) المحمول على أمر هو له كارة بالقهر والإرغام. ينظر ((لسان العرب)) (3/536) و ((المصباح المنير)) (2/729) .
(¬2) (م) أو.
(¬3) (م) و.
(¬4) (م) مطمئن. تحريف.
(¬5) (م) ثابت.
(¬6) (م) مفتقد.
(¬7) أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقة حافظ فقيه حجة، ت 241. ((تقريب)) (14) .
(¬8) (ر) مكروها. تحريف.
(¬9) أبو زكريا يحيي بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل ت 233 ((تقريب)) (597) .
(¬10) ما بينهما ملحق في هامش (ع)
(¬11) (ع) جانب