كتاب أدب النساء لعبد الملك بن حبيب

باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض
100- عن مسروق قال: ((قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟)) قالت: ((كل شيء ما خلا الفرج)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد بلغني أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!)) .
[قال عبد الملك بن حبيب] : يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضاً أو غير حائض بمنزلة سواء.
101- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من أتى

الصفحة 198