كتاب الإمام علي الرضا ورسالته في الطب النبوي

‹ صفحة 165 ›
والمصوص (1) والحامض وصب على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيئا من الكافور واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك وإياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك.
نصائح عامة:
عدم حبس البول:
ومن أراد أن لا يشتكي من مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابة (2) .
______________
(1) المصوص: طعام من لحم يطبخ وينقع في الخل، أو يكون من لحم الطير خاصة مثل لحم الدراج أو الديك يطبخ في الخل والبقول الباردة.
(2) هذا أمر هام يستحق الاهتمام من الأطباء والعامة. وحبس البول قد يسبب ارتجاع البول من المثانة إلى الكلى. وذلك يؤدي إلى التهابات المجاري البولية والكلى، كما يؤدي إلى زيادة نسبة تولد الحصى. وقد وردت أحاديث كثيرة تنهى عن حقن البول. فقد أخرج أبو داود في سننه (كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن ج 1 الحديث رقم 88) عن عبد الله بن الأرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أراد أحدكم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء) . والمقصود بالخلاء أن يذهب إلى مكان خال ليتغوط أو يتبول. والحديث أخرجه أيضا الترمذي في سننه في أبواب الطهارة، باب إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء (سنن الترمذي ج 1 الحديث رقم 142، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر) .
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح. وفي الباب (أي مثله) : عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة، (رضي الله عنهم أجمعين) .
قال الترمذي: (وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد (بن حنبل) وإسحاق (بن راهويه) ، قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. وقالا: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي به وغائط أو بول، ما لم يشغله ذلك عن الصلاة) .
وهكذا أوضح الامام الترمذي في سننه الأقوال بعد إيراد الحديث الذي قال عنه حديث حسن صحيح. . . فبعض العلماء من يرى حرمة الدخول في الصلاة إذا كان به البول والغائط. وبعضهم يرى أن النهي في الحديث إنما يدل على كراهة التنزيه لا الحرمة. وقد أخرج أبو داود في الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان) . وحديث ثوبان رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف) وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف) . وقد أخرجهما أيضا الإمام أحمد في مسنده (ج 5: 250، 260، 261، 280) ، وابن ماجة في سننه (في كتاب الطهارة 114) .

الصفحة 165