كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

وإن بعد بمنزلة من أدلى به من الورثة سواء سقط به من هو أقرب منه أم لا، ففي بنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت لأنها بمنزلة جدتها وبنت الأخ لأم بمنزلته، والبنت تسقط الأخ لأم، وفي ابن بنت بنت بنت وبنت ابن أخ لغير أم مسألتهم من اثنين لابن بنت بنت البنت واحد نصيب جدة أمه لأنه بمنزلتها ولبنت ابن الأخ واحد نصيب أبيها لأنها بمنزلته.
وجهات ذوى الأرحام ثلاث: إحداها أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته كأبي أم الأب وأم أبى أم الأب وأم أب الجد على القول بسقوطها عند وجود ذي فرض من الأقارب أو عصبة وكذا العم لأم والعمات مطلقا وأخوال الأًب وخالاته مطلقا وبنات الإخوة وبنات بنيهم وأولاد الأخوات وبنات الأعمام وبنات بنيهم.
الثانية أمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها كأبيها وأمه وأبي أمها وأمه وكذا أعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وأعمامهما

الصفحة 100