كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

فتضرب رءوسهما اثنان وهما جزء السهم في أصلها ستة باثني عشر لبنت الأخ لأم من أصلها السدس واحد مضروب في جزء السهم اثنين باثنين، ولهما جميعا من أصلها خمسة تضرب في جزء السهم اثنين بعشرة لكل واحدة خمسة وفي ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى المال بينهما أثلاثاً لابن بنت البنت اثنان، وهما نصيب جدتيه أم أمه وأم أبيه ولبنت بنت البنت الأخرى واحد نصيب جدتها، وإذا كان مع ذوى الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لذوي الرحم فإن كان الموجود من ذوى الأرحام واحد أخذه فإن كان الموجود منهم جماعة وانقسم عليهم فكذلك.
مثال ذلك زوجة وثلاثة بني بنت أو أخت مسألتهم من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لذوي الأرحام لكل واحد منهم واحد وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على ذوي الأرحام فاجعل لهم مسألة أخرى واقسمها عليهم فإن احتاجت إلى

الصفحة 102