كتاب بيع المرابحة للآمر بالشراء

نعرف البيع في اللغة والاصطلاح ثم نعرف بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين ونبين حكمه:

أولاً: تعريف البيع:
أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الاضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده مثل الشراء كما في قوله تعالى ... {وشروه بثمن بخس} (¬1) أي باعوه (¬2).
ب- وفي إصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكاً أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص (¬3) وقيل غير ذلك.
وينقسم البيع إلى أربعة أقسام:-
الأول: بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين كبيع الثوب بالحنطة.
الثاني: البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين كبيع الثوب بالدنانير.
الثالث: الصرف: وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانير بالدراهم.
الرابع: السلم: وهو بيع الدين بالعين كبيع الزيتون بالدراهم.
¬__________
(¬1) سورة يوسف الآ ية 20.
(¬2) انظر المصباح المنير ص61 مادة بيع، لسان العرب 1/ 556 مادة بيع، الصحاح 3/ 1189 مادة بيع.
(¬3) أنيس الفقهاء ص 201 التعريفات ص 27، الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 344 الموسوعة الفقهية 9/ 5.

الصفحة 11