كتاب الخصال المكفرة للذنوب

فإنه يجب عليه قضاؤه (¬1) ولا يُكَفَّر، وإذا كان كتأخير لصلاة عن وقتها بغير عذر والصوم فهذا يُكَفَّر (¬2).
وأما الزنى واللواط، فإن ثبت عند حاكم بالشهادة فلا يُكَفَّر إلا بإقامة الحدِّ عليه (¬3).
¬__________
(¬1) ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب قضاء ما فات من الصلاة أو الصيام عمداً، انظر المجموع 3/ 75 حاشية الدسوقي 1/ 263، المغني 2/ 446، البحر الرائق 2/ 364.
(¬2) انظر روضة الطالبين 11/ 247.
(¬3) انظر المصدر السابق.

الصفحة 101