كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضها، وتغير سعر بعضها بالنقص (¬1)
بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم (¬2)، واختلف فتوى علماء العصر في ذلك فمنهم من أخذ بقول الإمام (¬3) وأفتى بوجوب مثل المقبوض.
ومنهم من أفتى بقول أبي يوسف (¬4)، وأفتى برد قيمته يوم القبض من الذهب، لما فيه من الرفق والنفع، إذ سيما في الأموال الموقوفة ببيت المقدس وغيرها، وتصريحهم بوجوب الإفتاء بما فيه النفع لجهة الوقف.
¬_________
(¬1) حدث في عصر السلطان العثماني مراد الثالث الذي حكم في الفترة ما بين السنوات 982 - 1003 هـ أزمات اقتصادية أدت إلى تخفيض قيمة الأقجة إلى النصف وكذلك البارة أمام قيمة الذهب الأجنبي مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، انظر النقود العربية الفلسطينية ص 227.
(¬2) الإمام الأعظم والخاقان الأفخم لقب يطلق على سلاطين آل عثمان والمقصود هنا كما يغلب على ظني هو السلطان مراد خان بن سليم خان الذي ولي الخلافة سنة 982 هـ واستمر فيها إلى وفاته سنة 1003 هـ، انظر تاريخ سلاطين آل عثمان ص 83، تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 113.
(¬3) المراد به إمام المذهب الحنفي أبو حنيفة النعمان.
(¬4) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة الأول المتوفى سنة 182 هـ كان صاحب حديث وفقه لزم أبا حنيفة وولي قضاء بغداد وله عدة كتب منها الخراج والأمالي والنوادر والآثار، انظر ترجمته في الجواهر المضية 3/ 611، الفوائد البهية ص 372، سير أعلام النبلاء 8/ 470، شذرات الذهب 1/ 298، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص 329.

الصفحة 73