كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

[الكساد العام للنقود]
إعلم أنه إذا اشترى بالدراهم (¬1) التي غلب غشها، أو بالفلوس (¬2) وكان كل منهما نافقاً حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية، ولعدم الحاجة إلى الإشارة لالتحاقها بالثمن، ولم يسلمها المشتري للبائع، ثم كسدت بطل البيع (¬3).
¬_________
(¬1) الدراهم جمع درهم وهو اسم للمضروب من الفضة وهو معرّب وكانت الدراهم مستعملة منذ عهد بعيد كأحد نوعي العملة والنوع الآخر هو الدنانير الذهبية، والدراهم الإسلامية على أنواع منها الدرهم البغلي والدرهم الخوارزمي والدرهم الطبري وأوزانها بينها بعض الاختلاف، ومن الدراهم ما يكون مغشوشاً وغشه غالب ومنها غشه غير غالب والأول هو المقصود في هذه الرسالة كما بينت في الدراسة، انظر تفصيل ذلك في الأموال ص 629 - 631، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص 60 - 62، المصباح المنير ص 193، قاعدة المثلي والقيمي ص 152 - 153، النقود الإئتمانية ص 62.
(¬2) الفلوس جمع فلس وهي لفظة يونانية لاتينية الأصل يقال أفلس الرجل أي اصبح ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم والفلوس نقود تصنع من المعادن الخسيسة كالنحاس وتستعمل في شراء الأشياء البسيطة وقد عرفت من قديم الزمان، انظر تاج العروس 8/ 402، أثر انهيار قيمة الأوراق النقدية على المهور ص 33، قاعدة المثلي والقيمي ص 154 - 157، الموسوعة الفقهية الكويتية 32/ 204، النقود الإئتمانية ص 59.
(¬3) ليس المراد هنا بطلان البيع على حقيقته بل المراد بالبطلان الفساد، انظر الفتاوى الهندية 3/ 225، تنبيه الرقود 2/ 56، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 142.

الصفحة 75