كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

والانقطاع (¬1) عن أيدي الناس [كالكساد] (¬2)، وحكم الدراهم كذلك، فإن اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع، ويجب على المشتري ردّ المبيع إن كان قائماً (¬3).
ومثله إن كان هالكاً وكان مثلياً، وإلا فقيمته (¬4).
وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً، وهذا عند الإمام الأعظم (¬5).
وقالا (¬6) لا يبطل (¬7) البيع
¬_________
(¬1) الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان موجوداً في يد الصيارفة والبيوت، انظر تبيين الحقائق 4/ 143، البحر الرائق 6/ 201، حاشية ابن عابدين 4/ 533.
(¬2) في النسخة (كالكاسد) وما أثبته من تنبيه الرقود. والكساد أن تترك المعاملة بالنقد في جميع البلاد، تبيين الحقائق 4/ 143، البحر الرائق 6/ 201، حاشية ابن عابدين 4/ 533.
(¬3) بشرط أن لا يتغير المبيع.
(¬4) فرَّق أبو حنيفة في هذه المسألة بين البيع والإجارة من جهة وبين القرض من جهة أخرى، ففي البيع والإجارة قال كما ذكر المصنف، وأما في القرض فقول أبي حنيفة بردّ المثل ولا عبرة للكساد، انظر شرح فتح القدير 6/ 276، البحر الرائق 6/ 201، تنبيه الرقود 2/ 56.
(¬5) انظر المبسوط 14/ 28 - 29، الهداية مع شرح فتح القدير 6/ 276، تبيين الحقائق 4/ 142، حاشية ابن عابدين 4/ 533، الاختيار 2/ 41، ملتقى الأبحر 2/ 54.
(¬6) أي الصاحبان أبو يوسف ومحمد وانظر قولهما في المصادر المذكورة في الهامش السابق.
(¬7) نهاية الورقة 189/أ.

الصفحة 76