كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

لأن المتعذر [إنما] (¬1) هو التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، كما لو اشترى شيئاً بالرطب (¬2) ثم انقطع.
وإذا لم يبطل [وتعذر] (¬3) تسليمه وجبت قيمته، لكن عند أبي يوسف يوم البيع (¬4)
وعند محمد (¬5) يوم الكساد (¬6)، وهو آخر ما يتعامل الناس بها.
¬_________
(¬1) ما بين المعكوفين ليس في النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل المصنف كلام شيخه وهي في تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن المصنف.
(¬2) الرطب ثمر النخيل قبل أن يصير تمراً وهو نضيج البسر قبل أن يتمر، وأول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر، انظر لسان العرب 1/ 478، 5/ 237، تاج العروس 2/ 24.
(¬3) ما بين المعقوفين ليس في النسخة وما أثبته من البحر الرائق حيث نقل المصنف كلام شيخه وهي في تنبيه الرقود حيث نقلها ابن عابدين عن المصنف.
(¬4) أي في اليوم الذي فيه تعلق الحق بالذمة، وهو قول الحنابلة على الراجح عندهم وقول للمالكية، انظر كشاف القناع 3/ 301، شرح منتهى الإرادات 2/ 26، حاشية الرهوني 5/ 120.
(¬5) هو محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبي حنيفة، أصولي فقيه محدث، له فضل كبير في نشر مذهب أبي حنيفة، صاحب المؤلفات المعتبرة كالمبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات، وهذه الكتب الستة معروفة بكتب ظاهر الرواية وله كتب غيرها، توفي سنة 187هـ، انظر ترجمته في الجواهر المضية 3/ 122، الفوائد البهية ص 268، الانتقاء ص 337.
(¬6) أي في آخر يوم تعامل الناس فيه بالنقد ثم كسد بعده وبه قال بعض الحنابلة، انظر الشرح الكبير 4/ 358. وفي المسألة قول رابع وهو للشافعية والمالكية على المشهور عندهم وبه قال =
= الليث ابن سعد وهو أنه إذا كسد النقد بعد ثبوته في الذمة فعلى المدين أن يؤدي ما قبض، انظر المجموع 9/ 282، شرح الخرشي 5/ 55، المعيار المعرب 6/ 461، بلغة السالك 2/ 23.

الصفحة 77