كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

والحقائق (¬1): بقول محمد يفتى رفقاً بالناس (¬2).
ولأبي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح (¬3)، فتبطل لزوال الموجب، فيبقى البيع بلا ثمن، والعقد إنما تناول عينها بصفة الثمنية، وقد انعدمت بخلاف انقطاع الرطب، فإنه يعود غالباً في العام القابل بخلاف النحاس، فإنه بالكساد رجع إلى أصله وكان الغالب عدم العود (¬4).
والكساد لغة كما في المصباح (¬5) من كسد الشيء يكسد من باب قتل، لم ينفق لقلة الرغبات فهو كاسد وكسيد
¬_________
(¬1) الحقائق لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي الإفشنجي البخاري المتوفى 671 هـ وهو شرح على منظومة النسفي في الخلاف سماه حقائق المنظومة وهو شرح مرغوب بديع الأسلوب تداولته العلماء، انظر كشف الظنون 2/ 695، الفوائد البيهة ص 345.
(¬2) البحر الرائق 6/ 219، تنبيه الرقود 2/ 56 - 57، حاشية ابن عابدين 4/ 533.
(¬3) أي أن ثمنية الفلوس والدراهم المغشوشة ثابتة باصطلاح الناس عليها لا بأصل الخلقة كما هو الحال في الذهب والفضة فإذا بطل الاصطلاح بطلت الثمنية، انظر شرح فتح القدير 6/ 277، تبيين الحقائق 4/ 142.
(¬4) انظر المصدرين المذكورين في الهامش السابق.
(¬5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف الإمام أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة 770 هـ ذكر في مقدمته أنه جمع كتاباً في غريب شرح الوجيز للإمام الرافعي ثم اختصره ليسهل تناوله وسماه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، والشرح الكبير للإمام
الرافعي شرح به الوجيز في الفقه الشافعي لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي، انظر مقدمة المصباح المنير للمؤلف، كشف الظنون 2/ 579.

الصفحة 79