كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب (¬1).
لكن قال في المضمرات (¬2): فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته [في] (¬3) آخر يوم انقطع، هو المختار (¬4).
¬_________
(¬1) أي أن في المسألة ثلاثة أقوال للحنفية:
قول أبي حنيفة أن البيع يفسد.
وقول أبي يوسف أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم العقد.
وقول محمد أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم الانقطاع وهو قول الحنابلة.
وفي المسألة قول رابع للشافعية والمالكية أن البيع صحيح ويجب مثل النقد الذي انعقد البيع عليه إن أمكن وإن تعذر فتجب القيمة، انظر تبيين الحقائق 2/ 142، تنبيه الرقود 2/ 58 - 60، الفتاوى الهندية 3/ 225، المغني 4/ 244، بلغة السالك 2/ 23، شرح الخرشي 5/ 55، الشرح الكبير 4/ 358.
(¬2) ويسمى جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادروي المعروف بنبيرة عمر بزار المتوفى سنة 832 هـ وهو شرح على مختصر القدوري في فروع الحنفية وهو جامع للتفاريع الكثيرة حاوٍ على المسائل الغزيرة، انظر كشف الظنون 2/ 522، الفوائد البهية ص 380.
(¬3) في النسخة [إلى] وما أثبته من تنبيه الرقود وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق.
(¬4) وهو قول محمد بن الحسن وهو المعتمد عند الحنفية، انظر شرح فتح القدير 6/ 277، تنبيه الرقود 2/ 58، حاشية ابن عابدين 4/ 533.

الصفحة 82