كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

وهكذا في الذخيرة والخلاصة (¬1) بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا (¬2) في بحره (¬3) وأقره.

[الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]
فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات (¬4)، فيجب أن يعوّل عليه إفتاءً وقضاءً، لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح (¬5) من مذهب إمامهما ومقلدهما.
¬_________
(¬1) الخلاصة هو خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 542 هـ ولخصه من الواقعات والخزانة وهو كتاب معتبر عند العلماء ومعتمد عند الفقهاء، انظر الفوائد البهية ص 146، كشف الظنون 1/ 551، الجواهر المضية 2/ 276.
(¬2) شيخ المصنف هو العلامة المدقق زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى 970 هـ وقد تقدمت ترجمته عند ذكر شيوخ المصنف في الدراسة.
(¬3) هو البحر الرائق شرح كنز الدقائق لشيخ المصنف ابن نجيم وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية ويعتبر من أحسن شروح كنز الدقائق للنسفي، انظر كشف الظنون 2/ 434، التعليقات السنية على الفوائد البهية ص 221.
(¬4) ممن ذكر أن الفتوى على قول أبي يوسف في هذه المسألة ابن عابدين في تنبيه الرقود 2/ 58 وفي الحاشية 4/ 533 - 534 بالإضافة للمصادر التي ذكرها المصنف.
(¬5) الراجح مأخوذ من الرجحان وهو الترجيح والمقصود به اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر، وهذا التعريف للشافعية.
وقال الحنفية: الترجيح هو إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة مستقلة. فالراجح هو ما ظهر فيه فضل على معادله وهو المرجوح. انظر تفصيل الكلام على =
= ذلك في المحصول ق2ج2/ 529، فواتح الرحموت 2/ 204، شرح الكوكب المنير 4/ 618، فتح الغفار 3/ 52، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 361، التعارض والترجيح 1/ 76 فما بعدها.

الصفحة 85