كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (¬1).
وفي فتاوى قاضي خان (¬2): يلزمه المثل (¬3).
وهكذا ذكر الإسبيجابي (¬4) قال: ولا ينظر إلى القيمة (¬5).
وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (¬6).
¬_________
(¬1) انظر حاشية ابن عابدين 5/ 361، 408، الدر المختار 5/ 361، رسم المفتي 1/ 52.
(¬2) قاضي خان: هو حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان الأوزجندي الفرغاني كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاً غواصاً في المعاني الدقيقة مجتهداً، توفي سنة 592 هـ، له الفتاوى المعروفة بفتاوى قاضي خان أو الفتاوى الخانية وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء وله شرح أدب القاضي للخصاف، وشرح الزيادات والجامع الصغير لمحمد بن الحسن، انظر كشف الظنون 2/ 218، الجواهر المضية 2/ 93، الفوائد البهية ص 111.
(¬3) الفتاوى الخانية 2/ 253.
(¬4) الإسبيجابي: هو أحمد بن منصور القاضي أبو نصر الإسبيجابي، المتوفى سنة 480 هـ، كان إماماً في الفقه له شرح مختصر الطحاوي وشرح على كتاب الصدر بن مازة، وشرح الكافي وله فتاوى، انظر الجواهر المضية 1/ 335، الفوائد البهية ص 75، معجم المؤلفين 1/ 311.
(¬5) قول المصنف: [وفي فتاوى قاضي خان ... القيمة] منقول عن البحر الرائق 6/ 202.
(¬6) الفتاوى البزازية 4/ 510.

الصفحة 86