كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

وفتوى الإمام قاضي ظهير [الدين] (¬1) على أنه يطالب (¬2) بالدراهم التي يوم البيع، يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت، والدَين على هذا، والانقطاع والكساد سواء انتهى.
فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله: ولو غلت أو رخصت فعليه ردّ المثل بالاتفاق انتهى.
قلت: لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولاً بمقالة الإمام، ثم رجع عنه، وقال ثانياً الواجب عليه قيمتها، كما نقلناه فيما سبق عن
[البزازية] (¬3) وصاحب الخلاصة (¬4) والذخيرة، فحكاية الاتفاق بناءً على موافقته للإمام أولاً كما لا يخفى والله أعلم.
وقد تتبعت كثيراً من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة، فلم أرَ من جعل الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه، بل قالوا به كان
¬_________
(¬1) ليست في النسخة وأثبتها من تنبيه الرقود، والإمام قاضي ظهير الدين هو أحد المذكورين في الهامش رقم 3 من الصفحة السلبقة.
(¬2) نهاية الورقة 189/ب.
(¬3) في النسخة [البزازي] وما أثبته من تنبيه الرقود.
(¬4) صاحب الخلاصة: هو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 542 هـ فقيه حنفي مجتهد له خلاصة الفتاوى، خزانة الواقعات، ونصاب الفقه انظر كشف الظنون 1/ 551، الجواهر المضية 2/ 276، الفوائد البهية ص 146 معجم المؤلفين 2/ 9.

الصفحة 88