كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

أبو الليث (¬1) قول زفر (¬2) في مسائل (¬3).
وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد، فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد برأيه، إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله (¬4).
ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجرّ منفعة ولا خرّجوا عليه ديناً انتهى.
وفي الحاوي القدسي (¬5): إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب، فالأصح أن الاعتبار لقوة المدرك (¬6) انتهى.
¬_________
(¬1) أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعروف بإمام الهدى، له تفسير القرآن والنوازل والفتاوى، وخزانة الفقه وبستان العارفين، توفي سنة 393 هـ وقيل غير ذلك، انظر سير أعلام النبلاء 16/ 322 - 323، الجواهر المضية 3/ 544.
(¬2) هو زفر بن الهذيل بن قيس المصري صاحب أبي حنيفة وكان أقيس أصحابه، وقد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، توفي سنة 158 هـ، انظر سير أعلام النبلاء 8/ 35، الانتقاء ص 335، الجواهر المضية 2/ 207، الفوائد البهية ص 132.
(¬3) ورد كلام صاحب التتارخانية في رسم المفتي 1/ 27، وانظر الفتاوى الهندية 3/ 312.
(¬4) ورد كلام صاحب التتارخانية: [وإن اختلف ... أهله] في رسم المفتي 1/ 33.
(¬5) الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي، المتوفى في حدود سنة 600 هـ، وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس، وقد جعله على ثلاثة أقسام قسم في أصول الدين، وقسم في أصول في الفقه، وقسم في الفروع، وأكثر فيه من ذكر الفروع المهمة، انظر كشف الظنون 1/ 490، معجم المؤلفين 1/ 301.
(¬6) قول صاحب الحاوي القدسي: [والأصح أن الاعتبار لقوة المدرك] هذا في حق المجتهد لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا خالف الصاحبان الإمام ثلاثة أقوال: الأول اتباع قول الإمام بلا تخيير، الثاني التخيير مطلقاً، الثالث وهو الأصح التفصيل بين المجتهد وغيره وبه جزم قاضي خان، انظر الفتاوى الهندية 3/ 310، رسم المفتي 1/ 26 - 27، =
= الدرّ المختار 1/ 70 - 71، حاشية ابن عابدين 1/ 70 - 71، 5/ 360 - 361، المذهب عند الحنفية ص87.

الصفحة 90