كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

حنيفة في الفقه (¬1) انتهى.
قلت: يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو قول زفر، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، وعلى قول أحدهما في مواضع كثيرة، وكذلك على قول زفر، كما يعلم ذلك من طالع المطولات من كتب مشايخنا (¬2).
وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا (¬3) أن الفتوى على قول أبي يوسف في المعاملات، لأنه تولى القضاء، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم (¬4)، لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح.

[العمل بالراجح وترك المرجوح]
والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (¬5) قد شرط في مناشير الحكام،
¬_________
(¬1) انظر مناقب الشافعي 1/ 171.
(¬2) انظر الفتاوى الهندية 3/ 310، الدر المختار 1/ 70 - 71، حاشية ابن عابدين 1/ 70 - 71، 5/ 361.
(¬3) ورد في هامش النسخة: [نسخة / أصحابنا] وهذا يدل على أن هذه النسخة قد قوبلت على غيرها.
(¬4) انظر الفتاوى البزازية 5/ 134، رسم المفتي 1/ 35، حاشية ابن عابدين 1/ 71، 5/ 360، المذهب عند الحنفية ص 88.
(¬5) يقصد به الخليفة أو السلطان العثماني في زمانه.

الصفحة 92