كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

الحكم بالراجح وترك المرجوح (¬1)، فعليه لو حكم بالمرجوح لا ينفذ قضاؤه لأنه يصير معزولاً بالنسبة إلى القول الممنوع، والحادثة الممنوع عنها فقد صرحوا بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكاناً وزماناً وحادثة (¬2).
قال فخر المتأخرين شيخ الإسلام عمدة الأنام الشيخ قاسم بن قطلوبغا (¬3) تلميذ المحقق الكمال (¬4)
¬_________
(¬1) قال الحصكفي في الدر المختار: [وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه ... وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع ... قلت - أي الحصكفي -: ولا سيما في زماننا فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة] الدرّ المختار 1/ 74 - 76.
وقال ابن عابدين: [المنشور ما كان غير مختوم من كتب السلطان] حاشية ابن عابدين 1/ 76.
(¬2) قال الكمال ابن الهمام [الولاية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كما إذا قال له إذا وصلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيها] شرح فتح القدير 5/ 358، وقال الحصكفي: [القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة] الدرّ المختار 5/ 419، وقال ابن عابدين: [مطلب القضاء يقبل التقييد والتعليق] حاشية ابن عابدين 5/ 419.
(¬3) هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله المعروف بقاسم المصري وقاسم الحنفي، محدّث فقيه أصولي مؤرخ له مؤلفات كثيرة منها شرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي في أصول الحديث، شرح درر البحار في الفقه الحنفي، شرح مصابيح السنة للبغوي، تاج التراجم في طبقات فقهاء الحنفية وغيرها، توفي سنة 879 هـ، انظر الفوائد البهية ص 167، شذرات الذهب 7/ 326، الضوء اللامع 6/ 184، معجم المؤلفين 2/ 648.
(¬4) نهاية 190/أ.

الصفحة 93