كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (¬1).
قال في كتاب أصول الأقضية (¬2) لليعمري (¬3) رحمه الله: من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما، من غير نظر في الترجيح (¬4).
وقال الإمام أبو عمرو (¬5)
¬_________
(¬1) المصدر السابق ص 93، وقد نقل ابن عابدين كلام قاسم ابن قطلوبغا المتضمن لكلام القرافي في رسم المفتي 1/ 51، وانظر فتح العلي المالك 1/ 68 - 69.
(¬2) أصول الأقضية هو الكتاب المعروف بتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي المترجم له في الهامش التالي، انظر كشف الظنون 1/ 295.
(¬3) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي فقيه قاضٍ ولي قضاء المدينة النبوية، له مؤلفات منها شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي، تبصرة الحكام، الديباج المذهب في أعيان المذهب، توفي سنة 799 هـ، انظر شجرة النور الزكية ص 222، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 1/ 48، معجم المؤلفين 1/ 48.
(¬4) تبصرة الحكام 1/ 57، وقد نقل ابن عابدين كلام ابن فرحون في رسم المفتي 1/ 11، وانظر فتح العلي المالك 1/ 65.
(¬5) هو أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، محدّث فقيه أصولي مفسّر نحوي له مؤلفات كثيرة منها علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي، طبقات الشافعية، معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال وغير ذلك توفي سنة 643 هـ، انظر سير أعلام النبلاء 23/ 140، شذرات الذهب 5/ 221، كشف الظنون 1/ 101، معجم المؤلفين 2/ 361.

الصفحة 95