كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

في كتاب [أدب] (¬1) المفتي: إعلم أن من يكتفي بأن يكون [في] (¬2) فتياه أو عمله موافقاً لقولٍ أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، من غير نظرٍ في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع.
وحكى الباجي (¬3) أنه وقعت له واقعة، فأفتي فيها بما يضرّه فلما سألهم قالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية التي توافق قصده.
قال الباجي: وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز (¬4).
قال في أصول الأقضية: ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي يلزم به (¬5).
¬_________
(¬1) ما أثبته من تبصرة الحكام وفي النسخة [آداب] وهو الكتاب المعروف بأدب المفتي والمستفتي وهو مختصر نافع، انظر كشف الظنون 1/ 101.
(¬2) ليست في النسخة وما أثبته من أدب المفتي.
(¬3) هو سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي المالكي فقيه أصولي محدّث مفسّر شاعر أديب له مؤلفات كثيرة منها إحكام الفصول في أحكام الأصول، الحدود في الأصول، المنتقى شرح الموطأ الناسخ والمنسوخ وغيرها، توفي سنة 474 هـ وقيل غير ذلك، انظر شجرة النور الزكية ص 120 سير أعلام النبلاء 18/ 535، معجم المؤلفين 1/ 788.
(¬4) انظر كلام أبي عمرو بن الصلاح وكلام الباجي في أدب المفتي ص 152 - 153 ضمن الموسوعة في آداب الفتوى وانظر تبصرة الحكام 1/ 57، فتح العلي المالك 1/ 65، الموافقات 4/ 139 - 140.
(¬5) تبصرة الحكام 1/ 58، وانظر الفروق 4/ 54، الإحكام للقرافي ص 31، إعلام الموقعين 1/ 36، رسم المفتي 1/ 11، الدرّ المختار مع حاشية ابن عابدين 1/ 74

الصفحة 96