كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

[العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]
فإن قلت: إذا كان في المسألة تصحيحان، كيف يفعل المفتي والقاضي؟
قلت: قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخيّر في الأخذ بأحدهما، وممن صرّح بذلك صاحب البحر (¬1).
وقد صرّحوا به في مسألة وقف المشاع (¬2)، بأن فيه قولين، قول محمد بعدم الصحة وصحح.
وقول أبي يوسف بالصحة وصحح، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ، لوقوعه موافقاً لما صحح من قول أبي يوسف (¬3).
ثم قال في الكنز (¬4):
¬_________
(¬1) البحر الرائق 5/ 218، وانظر الدرّ المختار 1/ 71، حاشية ابن عابدين 1/ 71 - 72، 4/ 363.
(¬2) وقف المشاع هو وقف ما لم يقسم، انظر شرح فتح القدير 5/ 425، حاشية ابن عابدين 4/ 362.
(¬3) أجاز أبو يوسف وقف المشاع، لأن القسمة من تمام القبض. وقال محمد لا يصحّ وقف المشاع لأن أصل القبض عنده شرط، انظر تفصيل ذلك في شرح فتح القدير 5/ 425، تبيين الحقائق 3/ 327، البحر الرائق 5/ 212 - 213، 218، حاشية ابن عابدين 4/ 348، 362.
(¬4) يقصد كنز الدقائق في فروع الحنفية لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 710 هـ، لخص فيه كتاب الوافي له، والكنز من أشهر المتون المعتبرة عند الحنفية واعتنى به العلماء، وعليه شروح كثيرة منها تبيين الحقائق للزيلعي والبحر الرائق لابن نجيم، انظر كشف الظنون 2/ 434، الجواهر المضية 2/ 294، الفوائد البهية ص 172.

الصفحة 97