كتاب بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود

ومشاع قضي بجوازه (¬1)، لأن القاضي إذا قضى
بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف (¬2).
وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخيّر بين الإفتاء بقول أبي يوسف المصحح وبقوله (¬3).
لكن في مسألتنا لم نقف على من قال إن الفتوى على قوله، وإنما قالوا كان يفتي به فلان.

[ألفاظ الترجيح عند الحنفية]
وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات، أقوى وأصرح منه، فقد صرح بعض المحققين (¬4) في بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ
¬_________
(¬1) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق 3/ 327.
(¬2) انظر حاشية ابن عابدين 4/ 362، رسم المفتي 1/ 38 - 39.
(¬3) رسم المفتي 1/ 27 - 28، حاشية ابن عابدين 1/ 71 - 72.
(¬4) لم أقف على المقصود جزماً وقد ذكر الحصكفي أن شيخه خير الدين الرملي قال في فتاويه: [وبعض الألفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه وغيرها. ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه، والأصح آكد من الصحيح والأحوط آكد من الاحتياط] الدر المختار 1/ 72 - 73. وذكر ابن عابدين كلام الرملي السابق وأشار إلى أن ذلك مذكور في أول المضمرات، انظر رسم المفتي 1/ 38. والمقصود بالمضمرات كتاب جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المعروف بنبيرة عمر بزار، المتوفى سنة =
= 832 هـ كما في كشف الظنون، وذكر فيه [وقد م فيه بيان العلامات المعلمة على الإفتاء] كشف الظنون 2/ 522، وانظر أيضاً نفس المصدر 1/ 453، 2/ 580، فلعل المقصود بقول المصنف
[فصرح بعض المحققين] هو الكادوري حيث إنه متقدم على المصنف كما أن المصنف قد استعمل كتاب المضمرات ونقل منه، انظر ص 81 حيث عرفت بكتاب المضمرات.

الصفحة 98