كتاب ما قرب سنده من حديث أبي القاسم السمرقندي

17- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ، أنا عمر هو ابن إبراهيم (بن أحمد) الْكَتَّانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ، نا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، نا فَضَّالُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يَقُولُ: ((لَوْ جاز لأحد أن يسجد لأَحَدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لأَمَرْتُ المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها)) .

الصفحة 73