كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

في المحل إلا بارتفاع ما بقي من الحل، لأن إثبات الحل في محل حلال لا يتحقق، فيرتفع ما بقي من الحل في المحل ويثبت حل آخر بصفة الكمال، والحل الثاني بصفة الكمال لا يرتفع إلا بالطلقات الثلاث.
فإن قيل: قولكم بأن الزوج الثاني مثبت للحل- قلنا: لا نسلم.
قوله: بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه محللًا- قلنا: لا نسلم.
وأما الحديث- قلنا: لا نسلم بأن المراد منه الزوج الثاني.
والدليل على أن المراد منه ليس الزوج الثاني أنه ألحق اللعن به، والزوج الثاني ههنا لا يستحق اللعن.
ولئن سلمنا أن المراد من الحديث الزوج الثاني- لكن قبل الثلاث أو بعد الثلاث؟ ع م-. ولكن المراد هو الزوج الثاني بعد/ الثلاث لوجهين: أحدهما- اللعن. والثاني- أن الزوج الثاني في العرف يطلق على الزوج الثاني بعد الثلاث.
ولئن سلمنا أن المراد من الحديث الزوج الثاني مطلقًا- ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق اللعن بالزوج الثاني بال حلل لا بمطلق الزوج الثاني- فلم قلتم بأن الزوج الثاني قبل الثلاث محلل حتى يتناوله الحديث؟
ولئن سلمنا أن الزوج الثاني مثبت للحل- ولكن إنما يثبت مقتضيًا إذا أمكن- فلم قلتم بأنه أمكن؟ بيانه- أن الحل إنما يثبت في محل حال عن الحل، والحل ههنا ثابت

الصفحة 101