كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

الدور، لأن الحل القائم لا يرتفع إلا بثبوت حل آخر، ولا يثبت حل آخر إلا بعد ارتفاع ما بقي من الحل، فيؤدي إلى الدور، فيكون باطلًا.
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن المراد من المحلل في الحديث الزوج الثاني- قلنا: لأن أهل الحديث أوردوه في باب الزوج الثاني.
قوله: المثبت للحل لا يستحقاللعن- قلنا: لا يستحق اللعن من حيث إنه مثبت للحل، ولكن قد يستحق اللعن من وجه آخر، وهو أن يقصد بالتزوج غير ما وضع له التزوج، وهو الإحلال على الزوج الأول.
قوله: المراد من الزوج الثاني قبل الثلاث أو بعد الثلاث؟ قلنا: المراد الزوج الثاني مطلقًا، لأنهم أوردوه في باب الزوج الثاني مطلقًا.
قوله: المستحق للعن هو الزوج الثاني بعد الثلاث- قلنا: لا لأنه بعد الثلاث، لكن لأنه قصد الإحلال على الأول، والزوج الثاني قبل الثلاث إذا قصد ذلك يستحق اللعن أيضًا.
قوله: المحلل في العرف هو الزوج الثاني بعد الثلاث- قلنا: ليس كذلك، لأن المحلل في العرف من يحلل قصدًا ويقصد بالنكاح الإحلال على الأول، لا المقاصد المطلوبة، إلا أن القصد إلا ذلك يكون بعد الثلاث غالبًا، بدليل أن الزوج الثاني بعد الثلاث إذ تزوجها لا على قصد منهما للإحلال وللرجوع/ إلى الأول، لا يسمى محللًا.
قوله: الحديث ألحق اللعن بالزوج الثاني المحلل- فلم قلتم بأنه محلل؟ قلنا: هذا تلبيس ومغالطة، لأنا لا نعني بقولنا المراد من الحديث الزوج الثاني أنه أطلق

الصفحة 102