كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

قوله بأن اليد ليست محل الطلاق- قلنا: لا نسلم.
قوله بأن حكم الطلاق زوال القيد- قلنا: كل حكم الطلاق أم بعضه؟ ع م. وهذا لأن زوال القيد كما هو حكم الطلاق، فزوال حل الاستمتاع أيضًا حكم الطلاق، واليد محل لحل الاستمتاع، فكانت محلًا لحكم النكاح من هذا الوجه.
ولئن سلمنا أن هذا كل حكم الطلاق، ولكن اليد ليست بمقيدة بانفرادها أو ليست من جملة المقيدة؟ م والثاني ع. وهذا لأن اليد وإن كانت لا توصف بالقيد، ولكنها من جملة البدن الموصوف بالقيد، فيصح كما في الجزء الشائع.
ولئن سلمنا أن اليد غير مقيدة، ولكن لم قلتم بأنها ليست بمحل للنكاح، وظاهر أنها محل للنكاح، لأنها محل لبعض أحكام النكاح.
ولئن سلمنا أن اليد غير مقيدة، ولكن لم قلتم بأنها ليست بمحل للنكاح، وظاهر، أنها محل للنكاح، لأنها محل لبعض أحكام النكاح.
ولئن سلمنا أنه لا يصح إضافة الطلاق إلى اليد حقيقة، ولكن لم قلتم بأنه لا يحق مجازًا؟ وهذا لأن اليد جاز أن تذكر ويراد بها البدن، كما في قوله تعالى .. {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} ... وقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترد" والمراد البدن.
الجواب:
قوله: إنه أراد ثبوت حكم الطلاق في اليد، ولا يثبت إلا بثبوته في البدن- قلنا: هذا إشارة إلى الوجه الثاني، وقد بينا أنه لا يمكن ذلك.

الصفحة 106