كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

وأما الجزء الشائع- قلنا: لا نسلم ثبوت حكم الطلاق في البدن بالإضافة إليه ابتداء، بل بناء، لأنه لا يتصور وجود البدن بدون الجزء الشائع.
قوله: زوال القيد كل حكم الطلاق أم بعضه؟ قلنا: كل الحكم الأصلي للطلاق، والاعتبار للحكم الأصلي المقصود.
قوله: اليد ليست بمقيدة بانفرادها أم ليست من جملة المقيدة؟ قلنا: ليست بمقيدة ولا من جملة المقيدة، لأنه لا يتعلق الطلاق ولا النكاح باليد، بدليل أنه يجوز نكاح مقطوعة اليد بخلاف الجزء الشائع، فإنه لا نكاح بدونه.
قوله: بأن البد محل بعض أحكام النكاح- قلنا: الجواب عنه ما ذكرنا.
وأما قوله: اليد يعبر بها عن البدن مجازًا- قلنا: لا نسلم بأنه يصلح لذلك مجازًا.
وأما قوله تعالى: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} فهذا إضافة الكسب إلى اليد حقيقة، لأنها آلة الكسب، كما يقال: سيف قاطع.
وقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت" أضاف الأخذ والرد إلى اليد بطريق الحقيقة، لا بطريق المجاز.
ولئن سلمنا جواز المجاز، ولكن إنما يستعمل بالنية والإرادة، ونحن نقول: بأنه إذا ذكر اليد وأراد به البدن يصح، ولكن الكلام فيما إذا لم يرد.
والله أعلم.

الصفحة 107