كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

قوله: لم قلتم بأن المنع لا يحصل بطلاق يبطل حلا سيحدث؟ قلنا: لما ذكرنا أن الإنسان لا يخاف زوال نعمة لا يغلب وجودها.
قوله: لم قلتم بأن الغلبة شرط؟ قلنا: لأن المانع إنما يمنعه إذا كان غالب الوجود.
وأما إذا أبانها- قلنا: لأن نزول الجزاء ليس بنادر الوجود ثمة. أما ههنا بخلافه.
قوله: غرضه الامتناع عن الضرر في الحال فقط أم في الحال وثاني الحال؟ - قلنا: غرضه المنع مطلقًا من غير تعرض للزمان، وهذا الغرض يحصل بطلاق يبطل حلا قائمًا للحال، لأن الحال القائم للحال، الظاهر دوامه إلى وقت وجود الشرط.
وأما مسألة الظهار فممنوع على رواية أبي طاهر الدباس عن أصحابنا: أنه لا [يلزمه] الظهار.
قوله: لم قلتم بأن الحل الذي يوجد بعد الزوج الثاني غير ذلك الحل- قلنا: لأن الزوج الثاني مثبت للحل ابتداء على ما مر في مسألة الهدم.

الصفحة 110