كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
وأما قوله بأن الإقدام على إرسال الثلاث دليل نفر الطبع عنها- مع: محتمل: يحتمل أنه أقدم لعارض يدوم، ويحتمل أنه أقدم لعارض يزول، فلا يبطل ما ذكرنا بالشك.
قوله بأن هذا الضرر يلحقه باختياره- قلنا: لا نسلم بأنه باختياره، وإنما يكون باختياره أن كان عالمًا بلحوق هذا الضرر به، أما إذا لم يكن عالمًا فلا.
وأما الطلاق الثلاث- قلنا: ذاك إنما يكون بعد نفر الطبع عنها، لأن إيقاع الأول والثاني دل على نفر الطبع، أما إيقاع الثلاث جملة [فـ] قد يكون لغضب ولعارض يزول، فلا يدل على تنافر الأخلاق.
قوله بأن الطلاق الثلاث مملوك له- قلنا: إن عنيت به الإباحة فممنوع، وإنه عين النزاع. وإن عنيت به أنه لو أوقع يقع ويترتب عليه حكم شرعي فعلم، ولكن الشرع قد يرتب/ الحكم على التصرف المباح وقد يرتبه على الحرام كالزنا وشرب الخمر وسائر المحظورات.
قوله بأن دليل الحاجة موجود، وهو الإقدام على الإرسال- قلنا: كما لا يجوز تعليق الحكم بحقيقة الحاجة، لا يجوز تعليقه بالإقدام على الطلاق.
وأما الحاجة إلى سد باب التدارك- قلنا: ما ذكرنا محكم في تحريم الإرسال، وما ذكرتم محتمل، والمحتمل لا يعارض المحكم.
والله أعلم.
47 - مسألة: عدد الطلاق معتبر برق النساء وحريتهن، لا برق الرجال وحريتهم. وهو مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود.
وعند عثمان وزيد معتبر برق الرجال وحريتهم.
الصفحة 113
534