كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

التنصيف في الجملة أم تنصيف نوع معين؟ ع م. وهذا لأن الحرة محل النكاح في جميع الأحوال، والأمة محل حال عدم الحرة لا حال قيامها. وإذا ثبت التنصيف/ من هذا الوجه لا يثبت التنصيف في نقصان العدد، لأنه يؤدي إلى التنصيف مرتين، فيكون تربيعًا لا تنصيفًا.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يوجب التنصيف- ولكن ههنا دليل آخر يأبى ذلك. وذلك لأن المرأة كما هي محل نكاح الرجل، فالرجل محل نكاح المرأة. فإن نظرنا إلى جانب الأمة ينتقص العدد، وإن نظرنا إلى جانب الرجل لا ينتقص، فلا ينتقص بالشك.
ثم هذا معارض بقوله عليه السلام: "الطلاق بالرجال والعدد بالنساء".
الجواب:
قوله: لم قلتم بأن المحلية حقها- قلنا: لأنها تنتفع بها مقصودًا ونفع الزوج يقع ضمنًا لا مقصودًا، فكان حقها.
وبه خرج الجواب عن قوله إنه مشترك.
قوله: ثبت التنصيف في حق الأمة في حق حل زمان دون زمان، فلا يثبت التنصيف في نقصان العدد- قلنا: ليس ذلك تنصيف بل التنصيف تنصيف الحل في زمان واحد- دل عليه أن الحر إذا تزوج بالأمة، فإنه لا يجوز له بالإجماع أن يتزوج بالحرة، ولا يسمى ذلك تنصيفًا ولا تربيعًا، مع أن المالكية حقها.
وأما سؤال المعارضة- قلنا: ذاك يشعر بكون الزوج محلًا للنكاح، بل [هو] مالك وعاقد، ولا يسمى منكوحًا.
وأما الحديث- فنحمله على أن إيقاع الطلاق بالرجال، عملًا بالدليل على أنه

الصفحة 115