كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
معارض بما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان"- أورده أبو داود وأبو عيسى وابن ماجة.
والله أعلم.
48 - مسألة: تعليق الطلاق والعتاق بالملك جائز، خلافًا له.
والوجه فيه -أنه قصد إيقاع التصرف تطليقًا عند الشرط، والشرع جعله بسبيل من ذلك، فيقع تطليقًا عند الشرط- فيقع الطلاق، قياسًا على ما إذا قال لمنكوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق.
وإنما قلنا: إنه/ قصد، لأنه أتى بصيغة القصد.
وإنما قلنا: إن الشرع جعله بسبيل من ذلك- لأنه جعله بسبيل من إيقاع التصرف تطليقًا عند الشرط في المنكوحة، لمعنى: ذلك المعنى موجود ههنا، لأن الإنسان يحتاج إلى منع نفسه عن فعل من الأفعال لما يتعلق به من الضرر، وربما لا يتمكن من الامتناع لو خلى وطبعه، فيحتاج إلى مانع يمنعه من ذلك، ووقوع الطلاق والعتاق يصلح مانعًا لما [قد يلحقه] من المكروه.
الصفحة 116
534