كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

فإن قيل: قولكم بأن الإنسان قد يحتاج إلى منع نفسه عن فعل، فيحتاج إلى مانع- قلنا: لم قلتم بأنه أمكن دفعها بهذا الطريق. وبيانه- وهو أنه إنما يمكن دفعها بهذا الطريق أن لو تصور وجود النكاح على تقدير تعليق الطلاق به- فلم قلتم بأنه يتصور؟ . وبيان عدم التصور من وجوه:
أحدها- أن الطلاق إذا تعلق بالنكاح، صار الطلاق مقارنًا للنكاح، لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط مقارنًا له، والطلاق إذا قارن النكاح يمنع وجوده.
والثاني- أن النكاح إنما ينعقد إذا كان مفيدًا للمقاصد المطلوبة، وهذا النكاح لا يفيدها.
والثالث- أن النكاح إذا كان بحال يتصل به الطلاق، صار في معنى نكاح المتعة، وإنه مفسوخ.
ولئن سلمنا بأنه أمكن دفعها بهذا الطريق، ولكن تعين طريقًا أم لم يتعين؟ ع م.
وبيانه- وهو أن له طريقين: أحدهما- اليمين بالله، وإنه مشروع. والثاني- وهو اليمين بالطلاق، وإنه محظور لقوله عليه السلام: ملعون من حلف بالطلاق- وحلف به بلا اتصال لدفع الحاجة إليه دون الطريق المشروع.
ثم هذا معارض بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا/ طلاق إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك. ولا وفاء نذر إلا فيما تملك"- أورده أبو داود وأبو عيسى.

الصفحة 117