كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
الجواب:
قوله: لم قلتم بأنه أمكن دفع هذه الحاجة بهذا الطريق؟ - قلنا: لأنه متى تعلق الطلاق بنكاحها يمتنع عن النكاح غالبًا وظاهرًا.
قوله: لم قلتم بأنه يتصور وجود النكاح؟ - قلنا: لأن وجود النكاح بصدور الركن من أهله، وهذه الأوصاف لا تختل بتعلق الطلاق.
قوله: بأن الطلاق يصير مقارنًا له- قلنا: لا نسلم، بل الطلاق يقع بعده بزمانين- بيانه: أن الطلاق حز. النكاح، وحز الفعل يوجد بعده، لا مقارنًا له.
قوله: بأنه لا يفيد المقصد- قلنا: لا يفيد قطعًا ام محتملًا؟ - ع م. وهذا لأن نكاح الصغير والمجنون والخصي والمشرقي بالمغربية- يجوز لاحتمال حصول المقصود نادرًا. ولهذا قلنا: لو جاءت في هذه الصورة التي تنازعنا فيها بولد لستة أشهر يثبت النسب.
على أنا لو فرضنا الكلام فيما إذا قال: إن تزوجتك فانت طالق بعده لسنة، سقط السؤال.
قوله: بأنه في معنى نكاح المتعة- قلنا: لا نسلم- بأن نكاح المتعة هو النكاح الموقت، ولا تأقيت في هذا النكاح، وصورته غير هذه الصورة.
قوله: اليمين بالله تعالى طريق المنع- قلنا: اليمين بالله تعالى ربما لا تمنع، لقيام الكفارة.
الصفحة 118
534