كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
قوله: الطلاق محظور- قلنا: بلى، ولكن لغيره لا لعينه. ولهذا لا يمنع تعليق طلاق المنكوحة بدخول الدار.
وأما الحديث- قلنا: المراد منه التنجيز دون التعليق، لأنه نفي الطلاق مطلقًا، والطلاق المطلق هو التنجيز دون التعليق، وإنهم كانوا يعقدون ذلك في الجاهلية.
والله أعلم.
49 - مسألة: الكنايات كلها بوائن إلا قوله: اعتدي -واستبري رحمك- وأنت واحدة.
والوجه فيه- أن هذا التصرف أعني به قوله: "أنت بائن" تصرف إبانة، فوجب أن/ يقع به البينونة وينقطع به النكاح، قياسًا على ما إذا قال لها ذلك، قبل الدخول بها أو بعد الدخول على مال.
وإنما قلنا إنه تصرف إبانة- ذلك لأنه إخبار صادر عن عاقل مكلف بصريح الإبانة، فوجب الحكم بالإبانة، تصديقًا له في إخباره، وتصحيحًا لتصرفه، وتحصيلًا لمقصوده.
فإن قيل: قولكم بأنه تصرف إبانة- قلنا: لا نسلم.
قوله: أتى بصريح الإبانة- قلنا: يحتمل أنه أراد الإخبار كقوله: أنت قائم وقاعد، ويحتمل أنه أراد الإنشاء، فلا يكون حجة.
ولئن سلمنا أنه تصرف إبانة، ولكن لم قلتم بأنه يقع به البينونة؟ .
الصفحة 119
534