كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

طالق"، فوضعت يقع عليها الطلاق وتجب العدة، وإن حصل فراغ الرحم بالكلية.
ولئن سلمنا أن العدة وجبت لهذا المعنى، ولكن له فقط أم له ولغيره؟ م ع. ولكن لم قلتم بان ذلك الغرض الآخر يحصل بالواحدة؟ .
والدليل على أن العدة ما وجبت لما ذكرتم فقط، أنه لا يكتفي بالحيضة الواحدة- ولو كان ما ذكرتم كل الغرض، لاكتفتي به كما في الاستبراء.
ثم نقول: ما ذكرتموه قياس، والعدد من جملة المقدرات المنصوصات، فلا تعرف بالقياس.
الجواب:
قوله: لم قلتم إن العدة وجبت لهذا المعنى- قلنا: لأنه مناسب.
وأما الصبية والايسة- قلنا: الصبية التي تحمل الوطء/ تحتمل العُلُوق. وكذلك الآية: احتمال العُلوق فيها ثابت، لوجود دليل هـ الشغل والعلوق، وهو الوطء: إقامة للسبب مقام المسبب.
وأما إذا قال لها: إن وضعت جميع ما في بطنك فأنت طالق- قلنا: إنما يقع الطلاق إذا علمت أنها وضعت جميع ما في بطنها قطعًا، وذلك بمضي ستة أشهر من مدة الولادة.

الصفحة 140