كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

ولئن سلمنا أن دليل النماء هو القدرة، ولكن لم قلتم بأنه لم توجد؟ وهذا لأن القدرة بالتذكر، والتذكر غالب الوجود، وإن لم يوجد فبله الحكم عليه، كما في السفر مع المشقة.
ثم هذا معارض بقوله تعالى: {والَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ} وقوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر" إلى غيرها من النصوص مطلقًا من غير فصل.
الجواب:
أما المال الموضوع في الصندوق-[فـ] لا يرد نقضًا، لأن التذكر/ ثم أغلب والنسيان نادر، أما ههنا على العكس.
وأما الدرين على المفلس- قلنا: القدرة ثابتة ثمة في الجملة، بأن يشتري شيئًا بالدراهم ويحيل البائع عليه.
وأما المال المدفون في البيت- فطريق الوصول في يده، وهو نبش كل البيت.
ومسألة المودع- إن لم يعرف في الابتداء، لا تجب الزكاة فيه. وإن عرفه ثم نسيه تجب، لأن نسيان من يودع نادر، فألحق بالعدم.
وأما المدفون من الكرم-[فقد] اختلف المشايخ فيه، فمنع.

الصفحة 16