الله متفق على صحته: أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
فإن قيل: لا نسلم بأن الأمر للوجوب.
ولئن سلمنا أن الأمر للوجوب، ولكن يجوز حمله على الندب إذا دل الدليل، وقد دل الدليل، وهو الكتاب والسنة والحكم:
أما الكتاب ـ[فـ] قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم} وكونه مشروعاً لنا ينفي كونه واجباً علينا.
أما السنة ـ[فـ] قوله عليه السلام: "ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة" وفي رواية "ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى" وقوله عليه السلام: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم" والسنة لا تكون واجبة.