قوله: لم قلتم من أنه غير إذن المالك - قلنا: لما ذكرنا.
قوله: جاز أن يرضى به لغرض من الأغراض - قلنا: لا نسلم.
قوله: لا يرضى به قصداً أم ضمناً - قلنا: لا قصداً ولا ضمناً: أما قصداً فظاهر، وأما ضمناً فلأن الحاجة تندفع باستحقاق المعقود عليه من غير إلحاق الضرر.
قوله: إما أن يجب ضمان ثوب غير مقصور أو مقصور - قلنا: يجب ضمان ثوب غير مقصور.
قوله: الإتلاف صادف ثوباً مقصوراً - قلنا: بلى، ولكن ذات الثوب ملكه، وصفة القصارة ليست ملكه، فيجب ضمان ملكه لا ضمان غير ملكه.
والله أعلم.