قوله: الإسقاط والتمليك مطلق أم مشروط بشرط أن لا يقدر على الوصول إلى كل حقه؟ قلنا: مطلق، لأن اللفظ مطلق.
وأما إذا استحق بدل الصلح- قلنا: ثمة لم يسلم له العوض، وهو بدل الصلح، فلا تعرى الدعوى عن الفائدة، فيرجع إلى أصل دعواه.
وأما صلح الوصي- قلنا: ثمة الدعوى مقيد [ة]، لأنها إذ أقام الحجة، يظهر أن الإسقاط بهذا العوض لم يصح، لأنه قربان مال اليتيم، لا على الوجه الأحسن.
وأما فصل الغاصب- فقد عرف في المضمونات.
والصلح بعد الحلف، والصلح مع المودع- ممنوع على هذه الطريقة.
والصلح عن دعوى القصاص على الإنكار، يجوز- نص عليه في أول صلح الجامع الكبير.
والله أعلم.